The whole text

قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 In force

المادة 29

المادة 29

يلغى نص البند 1 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) ويستعاض عنه بالنص التالي:

1- "الصكوك ونسخها, وصورها وخلاصتها, والمقتطفات المأخوذة منها في مهلة لا تتعدى ثلاثة ايام عمل من تاريخ انشائها والتوقيع عليها".

المادة 29 من قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 https://lebaneselegislation.com/law/204099/article/29/