The whole text

قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 In force

المادة 31

المادة 31

يلغى نص الفقرة الاخيرة من المادة 14 من المرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 05/08/1967 وتعديلاته (رسم الطابع المالي) ويستعاض عنه بالنص التالي:

- "تعفى من الرسم مخصصات السلطات العامة ورواتب واجور موظفي الدولة والبلديات والمؤسسات العامة وما يلحقها من تعويضات ومنح ومكافآت ومساعدات ايا كان نوعها".

المادة 31 من قانون رقم 490 تاريخ 15/02/1996 https://lebaneselegislation.com/law/204099/article/31/