المادة 51
Repealed by قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 28, from 11/03/1997. Its last wording is kept in the history below.
History · 2 versions
-
يضاف الى البند 1 من الجدول رقم 2 الملحق بالمرسوم الاشتراعي رقم 148/59 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (رسوم الفراغ والانتقال) وبعد عبارة "وبيع الوفاء" ما يلي: يفرض رسم قدره 0,5% خمسة بالالف من قيمة العقار على البائع الذي قام بفرز عقار الى اكثر من ثلاث عقارات وذلك عند بيعه كل من هذه العقارات. وفي هذه الحالة لا تخضع الارباح الناشئة عن هذا البيع الى ضريبة الدخل.
لا تتوجب ضريبة الدخل والرسم المبين اعلاه (خمسة الالف) في اي من الحالات الاتية:
- اذا كان قد مضى على بيع العقار المعني اكثر من عشر سنوات من تاريخ افرازه.
- اذا كان العقار المعني قد آل الى المنتفع عن طريق الارث او الوصية او الهبة.
- اذا كان بيع العقار يتم بين الاصول والفروع والازواج.
تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بقرار يصدره عن وزير المالية.
-
Repealed.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by قانون رقم 622 تاريخ 07/03/1997, article 28, 11/03/1997
تلغى بمفعول رجعي وتعتبر كأنها لم تكن المادة الواحدة والخمسون من القانون رقم 490 تاريخ 15/2/96 (قانون موازنة 1996).