المادة 23
يضاف الى البند 9 من المادة 7 من المرسوم الاشتراعي رقم 144 تاريخ 12/06/1959 وتعديلاته (ضريبة الدخل) الفقرة التالية:
تعتبر التبرعات والمساعدات والهبات بكاملها التي دفعت خلال عام 1993 والتي ستدفع في السنوات اللاحقة للدولة اللبنانية, نفقات واعباء قابلة للتنزيل من ارباح السنة التي دفعت او التي ستدفع خلالها.