المادة 24
تعدل بعض احكام قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 على النحو التالي:
اولا: المادة (75) الفقرة الاخيرة الجديدة ويكتفى ببيان مصدق من رئيس الوحدة التي تولت تنفيذ النفقة اذا كانت هذه النفقة لا تتجاوز 50,000 ل.ل.
ثانيا: المادة (133) الجديدة يبت الصفقة:
المدير المختص او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمتها لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمتها تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير في الحالات الاخرى
ثالثا: المادة (137) الفقرة الثانية الجديدة لا يجوز ان تتعدى السلفة 25% من قيمة الصفقة على ان لا تتجاوز 30,000,000 ل.ل. الا انه يجوز في الحالات الاستثنائية الشذوذ عن الاحكام السابقة بقرار من مجلس الوزراء.
رابعا: المادة (146) الفقرة الثالثة الجديدة ترفع حدود المبالغ للصفقات اينما وجدت في المادتين 145 و146 الى حدود 100,000,000 ل.ل.
خامسا: المادة (148) الفقرة الاولى الجديدة يعقد الاتفاق الرضائي:
المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير في الحالات الاخرى.
سادسا: المادة (153) الجديدة يجيز الاشغال بالامانة:
رئيس الوحدة المختصة اذا كانت قيمة الصفقة لا تتجاوز 3,000,000 ل.ل.
المدير او رئيس المصلحة في حال عدم وجود مدير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 3,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 10,000,000 ل.ل.
المدير العام اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 10,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 35,000,000 ل.ل.
الوزير اذا كانت قيمة الصفقة تزيد عن 35,000,000 ل.ل. ولا تتجاوز 150,000,000 ل.ل.
مجلس الوزراء في الحالات الاخرى.