المادة 1
يشترط لممارسة الطب البيطري في لبنان ان يكون الطبيب لبنانيا حاملا شهادة الطب البيطري من معهد معترف به من الحكومة اللبنانية وان يستحصل على ترخيص من وزارة الزراعة.
قانون Law 10/02/1948
أقر مجلس النواب,
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
يشترط لممارسة الطب البيطري في لبنان ان يكون الطبيب لبنانيا حاملا شهادة الطب البيطري من معهد معترف به من الحكومة اللبنانية وان يستحصل على ترخيص من وزارة الزراعة.
لا يحق للطبيب البيطري الاجنبي ان يمارس مهنته في لبنان الا اذا توفرت فيه الشروط الآتية.
1- ان يكون صاحب الشهادة من معهد معترف به من الحكومة اللبنانية.
2- ان تجيز بلاده للاطباء البيطريين اللبنانيين ممارسة مهنتهم في اراضيها.
3- ان ينال ترخيصا بالممارسة من وزارة الزراعة
لا يحق للاطباء البيطريين الاجانب ان يعينوا في وظيفة عامة او خبراء لدى المحاكم.
يرخص للبنانيين المتمرنين في الطب البيطري غير الحائزين على شهادة رسمية ان يمارسوا مهنة الطب البيطري في لبنان.
1- اذا تقدموا بطلب الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ.
2- اذا فازوا بامتحان تحدد شروطه بقرار من وزارة الزراعة.
لا يحق للمتمرن ان يتخذ لقب طبيب بيطري بل يجوز له ان يلقب بمتمرن في الطب البيطري ولا يحق له ان يعالج الامراض السارية ولا ان يعين موظفا عاما في ملاك الاطباء البيطريين.
ان عمليات التنعيل والخصي تبقى حرة.
كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة من خمسين الى خمسماية ليرة لبنانية وبالحبس من اسبوع الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين.
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الزراعة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: سليمان نوفل