All legislation

قانون Law 10/02/1948

تنظيم ممارسة الطب البيطري في لبنان

Type
قانون · Law
Date
10/02/1948
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1948, p. 111
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون تاريخ 10/02/1948
Source
Lebanese University

أقر مجلس النواب,

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يشترط لممارسة الطب البيطري في لبنان ان يكون الطبيب لبنانيا حاملا شهادة الطب البيطري من معهد معترف به من الحكومة اللبنانية وان يستحصل على ترخيص من وزارة الزراعة.

المادة 2

لا يحق للطبيب البيطري الاجنبي ان يمارس مهنته في لبنان الا اذا توفرت فيه الشروط الآتية.

1- ان يكون صاحب الشهادة من معهد معترف به من الحكومة اللبنانية.

2- ان تجيز بلاده للاطباء البيطريين اللبنانيين ممارسة مهنتهم في اراضيها.

3- ان ينال ترخيصا بالممارسة من وزارة الزراعة

المادة 3

لا يحق للاطباء البيطريين الاجانب ان يعينوا في وظيفة عامة او خبراء لدى المحاكم.

المادة 4

يرخص للبنانيين المتمرنين في الطب البيطري غير الحائزين على شهادة رسمية ان يمارسوا مهنة الطب البيطري في لبنان.

1- اذا تقدموا بطلب الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ وضع هذا القانون موضع التنفيذ.

2- اذا فازوا بامتحان تحدد شروطه بقرار من وزارة الزراعة.

المادة 5

لا يحق للمتمرن ان يتخذ لقب طبيب بيطري بل يجوز له ان يلقب بمتمرن في الطب البيطري ولا يحق له ان يعالج الامراض السارية ولا ان يعين موظفا عاما في ملاك الاطباء البيطريين.

المادة 6

ان عمليات التنعيل والخصي تبقى حرة.

المادة 7

كل مخالفة لاحكام هذا القانون يعاقب مرتكبها بالغرامة من خمسين الى خمسماية ليرة لبنانية وبالحبس من اسبوع الى سنة او باحدى هاتين العقوبتين.

المادة 8

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10 شباط سنة 1948 الامضاء: بشاره خليل الخوري صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة وزير الزراعة الامضاء: جبرائيل المر الامضاء: سليمان نوفل