The whole text

قانون رقم 195 تاريخ 18/02/1993 In force

المادة 4

المادة 4

بصورة استثنائية، وخلافا لاحكام المواد 29 و30 و31 و43 و45 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية ولاي نص اخر، وخلال مدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون يجوز ترفيع رجال الضابطة الجمركية الموجودين في الخدمة الفعلية، ضمن حدود الشواغر في الملاكات، وفقا لما يأتي:

1- الى رتبة عريف الخفراء الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في الفقرة (1) من المادة 29 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية.

2- الى رتبة رقيب , العرفاء الذين تتوافر فيهم شروط الترفيع المنصوص عنها في الفقرة (2) من المادة 29 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية.

3- الى رتبة رقيب ثم رقيب اول العرفاء المرفعون الى رتبهم الحالية قبل 01/01/1984

4- الى رتبة معاون: الرتباء الذين رفعوا الى رتبتهم الحالية قبل العام 1979 ولم يستفيدوا من احكام القانون 4/86.

5- الى رتبة معاون اول: المعاونون الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في الفقرة (5) من المادة 29 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية.

6- الى رتبة مؤهل: المعاونون الاول الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون.

7- الى رتبة ملازم:

أ- الرتباء الناجحون في المباراة لرتبة ملازم.

ب - رؤساء المرائب المرفعون الى رتبتهم الحالية بموجب مرسوم.

المادة 4 من قانون رقم 195 تاريخ 18/02/1993 https://lebaneselegislation.com/law/204227/article/4/