المادة 4
بصورة استثنائية، وخلافا لاحكام المواد 29 و30 و31 و43 و45 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية ولاي نص اخر، وخلال مدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون يجوز ترفيع رجال الضابطة الجمركية الموجودين في الخدمة الفعلية، ضمن حدود الشواغر في الملاكات، وفقا لما يأتي:
1- الى رتبة عريف الخفراء الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في الفقرة (1) من المادة 29 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية.
2- الى رتبة رقيب , العرفاء الذين تتوافر فيهم شروط الترفيع المنصوص عنها في الفقرة (2) من المادة 29 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية.
3- الى رتبة رقيب ثم رقيب اول العرفاء المرفعون الى رتبهم الحالية قبل 01/01/1984
4- الى رتبة معاون: الرتباء الذين رفعوا الى رتبتهم الحالية قبل العام 1979 ولم يستفيدوا من احكام القانون 4/86.
5- الى رتبة معاون اول: المعاونون الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في الفقرة (5) من المادة 29 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية.
6- الى رتبة مؤهل: المعاونون الاول الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون.
7- الى رتبة ملازم:
أ- الرتباء الناجحون في المباراة لرتبة ملازم.
ب - رؤساء المرائب المرفعون الى رتبتهم الحالية بموجب مرسوم.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended by قانون رقم 319 تاريخ 24/03/1994, article 1, 31/03/1994
مادة 1: مدد العمل باحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة من القانون الرقم 195 تاريخ 18 شباط 1993 وذلك لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.