المادة 1
مادة 1: مدد العمل باحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة من القانون الرقم 195 تاريخ 18 شباط 1993 وذلك لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
قانون Law No. 319 24/03/1994
اقر مجلس النواب،
وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:
مادة 1: مدد العمل باحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة من القانون الرقم 195 تاريخ 18 شباط 1993 وذلك لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري