All legislation

قانون Law No. 319 24/03/1994

تمديد العمل باحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة من القانون الرقم 195 تاريخ 18/02/1993 المتعلق بتسوية اوضاع موظفي الجمارك

Type
قانون · Law
Number
319
Date
24/03/1994
Official Gazette
Issue 13, 31/03/1994, p. 33
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 319 تاريخ 24/03/1994
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

مادة 1: مدد العمل باحكام المواد الرابعة والخامسة والسادسة من القانون الرقم 195 تاريخ 18 شباط 1993 وذلك لمدة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 24 اذار 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري