All legislation

قانون Law No. 195 18/02/1993

يرمي الى تسوية اوضاع موظفي الجمارك

Type
قانون · Law
Number
195
Date
18/02/1993
Official Gazette
Issue 7, 18/02/1993, p. 01/2
Status
In force
Amended by
قانون رقم 319 تاريخ 24/03/1994 (Arts. 4, 5, 6)
Amends
قانون منفذ بمرسوم رقم 1802 تاريخ 27/02/1979 (Arts. 30, 59)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قانون رقم 195 تاريخ 18/02/1993
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

يضاف الى نص المادة 14 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية وضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 1802 تاريخ 27/02/1979 في اخر سلسلة الرتب، الرتبتان الاتيتان:

- مؤهل، مؤهل بحري، مؤهل اداري، مؤهل فني.

- مؤهل اول، مؤهل اول بحري، مؤهل اول اداري، مؤهل او فني.

كما يضاف بعد عبارة "والمعاونون الاول" عبارة " والمؤهلون والمؤهلون الاول".

المادة 2

يضاف الى نص المادة 29 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية وبعد الفقرة (5) الفقرتان الاتيتان:

"6- لرتبة مؤهل ثلاث سنوات في رتبة معاون اول.

7- لرتبة مؤهل اول سنتان في رتبة مؤهل".

المادة 3

يعدل نص الفقرة رقم (2) من المادة 30 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية على النحو الاتي:

"2- لا يجري الترفيع الى رتبة رقيب اول، ومعاون اول، ومؤهل، ومؤهل اول، الا بعد ان يخضع المرشحون لمباراة كفاءة.

المادة 4

بصورة استثنائية، وخلافا لاحكام المواد 29 و30 و31 و43 و45 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية ولاي نص اخر، وخلال مدة ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون يجوز ترفيع رجال الضابطة الجمركية الموجودين في الخدمة الفعلية، ضمن حدود الشواغر في الملاكات، وفقا لما يأتي:

1- الى رتبة عريف الخفراء الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في الفقرة (1) من المادة 29 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية.

2- الى رتبة رقيب , العرفاء الذين تتوافر فيهم شروط الترفيع المنصوص عنها في الفقرة (2) من المادة 29 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية.

3- الى رتبة رقيب ثم رقيب اول العرفاء المرفعون الى رتبهم الحالية قبل 01/01/1984

4- الى رتبة معاون: الرتباء الذين رفعوا الى رتبتهم الحالية قبل العام 1979 ولم يستفيدوا من احكام القانون 4/86.

5- الى رتبة معاون اول: المعاونون الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في الفقرة (5) من المادة 29 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية.

6- الى رتبة مؤهل: المعاونون الاول الذين تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في المادة الثانية من هذا القانون.

7- الى رتبة ملازم:

أ- الرتباء الناجحون في المباراة لرتبة ملازم.

ب - رؤساء المرائب المرفعون الى رتبتهم الحالية بموجب مرسوم.

المادة 5

يؤلف وزير المالية، بناء على اقتراح المجلس الاعلى للجمارك، لجنة من كبار موظفي الجمارك برئاسة المدير العام، لتطبيق احكام المادة الرابعة، على ان تكون الافضلية في الترفيع لحملة الشهادات العلمية، وللعلامات التقديرية المنصوص عنها في المادة 120 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية وللاقدمية في الرتبة.

المادة 6

يوضع المرشحون المختارون على جداول الترفيع, ويتم تعيينهم وفقا لاحكام المادتين 28 و44 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية.

المادة 7

يعدل نص المادة 59 من قانون تنظيم الضابطة الجمركية الصادر بالمرسوم رقم 1802 تاريخ 27 شباط 1979 وفقا لما يأتي: يستفيد من المعالجة الطبية، رجال الضابطة الجمركية وافراد عائلاتهم حسب ما ينص عليه قانون تنظيم قوى الامن الداخلي في كل حين.

المادة 8

يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخ 01/01/1992 ويطبق على الذين بلغوا السن القانونية بتاريخ نشره.

بيروت في 18 شباط 1993 الامضاء:الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء:رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري