All legislation

مرسوم Decree No. 9415 20/01/2003

تصديق تخطيط تطوير طريق الحازمية - صوفر (قسم الحازمية - الجمهور) قضاء بعبدا, محافظة جبل لبنان

Type
مرسوم · Decree
Number
9415
Date
20/01/2003
Official Gazette
Issue 7, 30/01/2003, p. 607
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 7418 تاريخ 19/01/2012 (the text)
مرسوم رقم 12113 تاريخ 23/03/2004 (the text)
مرسوم رقم 12113 تاريخ 23/03/2004 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9415 تاريخ 20/01/2003
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991

بناء على ضرورة تطوير طريق الحازمية صوفر (قسم الحازمية - الجمهور) لاسباب

فنية وتوفيرا للنفقات

بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1094/2002/إ تاريخ 15/11/2002

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: صدق تخطيط تطوير طريق الحازمية ـ صوفر (قسم الحازمية ـ الجمهور) (قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان) الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار والمبين باللون الأحمر على المسطحين رقم 1/2 و2/2 المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 2

مادة 2: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى اعلاه والمبينة على ذات المسطحين المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 3

مادة 3: ألغيت من التخطيط: أ) تخطيط توسيع وتقويم طريق بيروت ـ الشام (قسم الفياضية ـ الجمهور) المصدق بالمرسوم رقم 14632 تاريخ 7/1/1957, ب) تخطيط شق طريق مبنى وزارة الدفاع الوطني المصدق بالمرسوم رقم 2830 تاريخ 2/10/1965, ج) تخطيط اوتوستراد بيروت ـ الحدود السورية وكافة التقاطعات العلوية والممرات العلوية والسفلية والطرقات الفرعية التابعة له المصدق بالمرسوم رقم 9169 تاريخ 8/10/1974, الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة باللون الأسود على المسطحين رقم 1/2 و2/2 المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 4

مادة 4: ترقن اشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 20 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي