المادة 1
مادة 1: صدق تخطيط تطوير طريق الحازمية ـ صوفر (قسم الحازمية ـ الجمهور) (قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان) الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار والمبين باللون الأحمر على المسطحين رقم 1/2 و2/2 المرفقين بهذا المرسوم.
مرسوم Decree No. 9415 20/01/2003
ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على قانون الاستملاك رقم 58 تاريخ 29/05/1991
بناء على ضرورة تطوير طريق الحازمية صوفر (قسم الحازمية - الجمهور) لاسباب
فنية وتوفيرا للنفقات
بناء على قرار مجلس ادارة مجلس الانماء والاعمار رقم 1094/2002/إ تاريخ 15/11/2002
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الاشغال العامة والنقل
يرسم ما يأتي:
مادة 1: صدق تخطيط تطوير طريق الحازمية ـ صوفر (قسم الحازمية ـ الجمهور) (قضاء بعبدا ـ محافظة جبل لبنان) الموضوع من قبل مجلس الانماء والاعمار والمبين باللون الأحمر على المسطحين رقم 1/2 و2/2 المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 2: تستملك أقسام العقارات الواقعة ضمن التخطيط المصدق بموجب المادة الأولى اعلاه والمبينة على ذات المسطحين المرفقين بهذا المرسوم وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 3: ألغيت من التخطيط: أ) تخطيط توسيع وتقويم طريق بيروت ـ الشام (قسم الفياضية ـ الجمهور) المصدق بالمرسوم رقم 14632 تاريخ 7/1/1957, ب) تخطيط شق طريق مبنى وزارة الدفاع الوطني المصدق بالمرسوم رقم 2830 تاريخ 2/10/1965, ج) تخطيط اوتوستراد بيروت ـ الحدود السورية وكافة التقاطعات العلوية والممرات العلوية والسفلية والطرقات الفرعية التابعة له المصدق بالمرسوم رقم 9169 تاريخ 8/10/1974, الأقسام المبينة باللون البني وبخطوط مائلة باللون الأسود على المسطحين رقم 1/2 و2/2 المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 4: ترقن اشارة الاستملاك عن العقارات وأقسام العقارات الواقعة ضمن الأقسام الملغاة بموجب المادة الثالثة من هذا المرسوم والمبينة أرقامها على المسطح والجدول المرفقين بهذا المرسوم.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 20 كانون الثاني 2003 الإمضاء: إميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: رفيق الحريري وزير الاشغال العامة والنقل الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي