All legislation

قرار Decision No. 16 01/09/1969

تعديل ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى

Type
قرار · Decision
Number
16
Date
01/09/1969
Official Gazette
Issue 72, 08/09/1969, p. 916-917
Status
In force
Amended by
قرار رقم 632 تاريخ 20/08/1997 (the text)
قرار رقم 5 تاريخ 06/02/1979 (the text)
قرار رقم 16 تاريخ 25/04/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 16 تاريخ 01/09/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل ملاك موظفي المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى المحدد بالمادة 24 من القانون رقم 72/67 تاريخ 19/12/967 على الوجه الاتي: مدير عام 1 رئيس دائرة 3 محاسب 1 كاتب 5 مستكتب 1 سائق سيارة 1 خادم 1 ــــــ المجموع: 13

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القرار فور توفر الاعتمادات اللازمة في الموازنة العامة لسنة 1969.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمة ويبلغ حيث تدعو الحاجة. صدر عن الهيئة التنفيذية للمجلس الاسلامي الشيعي الاعلى في جلستها المنعقدة بتاريخ اول ايلول سنة 1969.

بيروت في اول ايلول 1969 رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى موسى الصدر الامين العام الدكتور احمد زروى