المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الاولى من قانون تنظيم مجلس القضاء الاعلى الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 7855 تاريخ 16 تشرين الاول 1961 على النحو التالي: يتألف مجلس القضاء الاعلى على الوجه التالي: - الرئيس الاول لمحكمة التمييز - المدعي العام لدى محكمة التمييز - رئيس هيئة التفتيش القضائي - مفتش عام من هيئة التفتيش القضائي - ثلاثة قضاة من ملاك القضاء العدلي يعينون بمرسوم لمدة سنتين يرأس مجلس القضاء الاعلى الرئيس الاول لمحكمة التمييز وينوب عنه في حال غيابه المدعي العام لدى محكمة التمييز.