The whole text

قانون رقم 49 تاريخ 06/09/1965 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: اولا- بالاضافة الى المهام الموكلة اليه بموجب النصوص المرعية الاجراء, يتولى المجلس المذكور بصفة هيئة خاصة النظر في اوضاع القضاة لجهة الكفاءة المسلكية او العجز الصحي او الاهلية لتولي القضاء. - ينضم الى هذه الهيئة رئيس مجلس شورى الدولة او رئيس ديوان المحاسبة عندما يتناول الامر قاضيا ينتمي الى ملاك مجلس الشورى او ديوان المحاسبة. - لا تكون جلسات الهيئة الخاصة قانونية الا بحضور خمسة من اعضائها على الاقل وتتخذ قرارات الهيئة بالاكثرية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين تتألف منهم الهيئة وبطريقة الاقتراع السري. - تعتمد الهيئة في قراراتها جميع عناصر التقدير. - تنظر الهيئة تلقائيا في وضع اي من القضاة ولمجلس الوزراء عند الاقتضاء ان يطلب منها بقرار يحظرنشره النظر في وضع اي منهم ولها ان تقرر انهاء خدمة القاضي للاسباب الواردة اعلاه. - يرفع القرار فورا الى مجلس الوزراء وعلى المجلس ان يبت به سلبا او ايجابا خلال مهلة عشرة ايام من تاريخ وروده على امانة سر المجلس . - وفي حال انقضاء المهلة المذكورة دون صدور المرسوم القاضي بالموافقة على قرار الهيئة كليا او جزئيا او دون رده يصبح هذا القرار نافذا وخدمة القاضي منتهية حكما دون حاجة الى استصدار اي نص خاص , وتصفى جميع الحقوق المالية المستحقة للقاضي وفقا للقوانين المرعية. وفي حال ورود الطلب الى مجلس الوزراء, على الهيئة ان تبت به خلال عشرة ايام من تاريخ وروده الى امانة سر الهيئة, واذا انقضت هذه المهلة دون البت بالطلب صرف النظر عن قرار الهيئة ويحق عندئذ للحكومة بقرار يتخذ في مجلس الوزراء انهاء خدمة القاضي. - لا يقبل النص المتضمن انهاء الخدمة بالاستناد الى هذه المادة اي طريق من طرق المراجعة بما في ذلك طلب الابطال لسبب تجاوز حد السلطة او طلب التعويض عن طريق القضاء الشامل.

المادة 2 من قانون رقم 49 تاريخ 06/09/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204535/article/2/