All legislation

مرسوم Decree No. 3811 31/08/1972

دعوة رتباء وأفراد احتياط قوى الأمن الداخلي الى الخدمة الفعلية

Type
مرسوم · Decree
Number
3811
Date
31/08/1972
Official Gazette
Issue 73, 11/09/1972, p. 1019-1020
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 10599 تاريخ 13/08/1975 (the text)
مرسوم رقم 8382 تاريخ 25/07/1974 (the text)
مرسوم رقم 5799 تاريخ 09/08/1973 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 3811 تاريخ 31/08/1972
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تخول وزارة الداخلية- المديرية العامة لقوى الامن الداخلي بناء على قرار مجلس القيادة, دعوة ثلاثماية وخمسين رتيبا فردا من عناصر الاحتياط في قوى الامن الداخلي الذين يرغبون استئناف الخدمة الفعلية لمدة سنة واحدة تبتديء في أول ايلول سنة 72 لاستخدامهم بحراسة المؤسسات العامة والخاصة والاشخاص المهددين بالخطر المفروض على قوى الامن الداخلي تأمينها

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة

اهدن في 31 أب سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الامضاء: صائب سلام الامضاء: صائب سلام وزير المالية الامضاء: فؤاد نفاع