المواد
مادة 1: يعدل الجدول رقم 6 الملحق بقانون 7 ايار سنة 1957 لجهة وظيفة استاذ تعليم ثانوي والمعدل بموجب المرسوم رقم 6167 تاريخ 21 شباط 1961 كما يلي: الفئة الثالثة الدرجة الراتب
1 1080 2 1010 3 940 رتبة اولى: استاذ تعليم ثانوي 4 870 5 800 6 730 1 730 2 685 رتبة ثانية: استاذ تعليم ثانوي 3 640 4 595 5 550 6 505
مادة 2: يصنف اساتذة التعليم الثانوي الذين بلغوا القمة في فئتهم الحالية او تجاوزوها في الرتبة الاولى وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم. يجري التصنيف حكما دون حاجة الى استصدار نص بذلك ويحتفظ الموظف بالاقدمية المؤهلة للتدرج.
مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.
عاليه في 3 ايلول سنة 1966
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية
الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فؤاد بطرس