All legislation

قانون Law No. 52 03/09/1966

يتعلق بتعديل الجدول رقم 6 الملحق بقانون 7 ايار 1957 لجهة وظيفة استاذ للتعليم- الثانوي

Type
قانون · Law
Number
52
Date
03/09/1966
Official Gazette
Issue 74, 15/09/1966, p. 1312-1313
Status
In force
Possibly affected, check
قانون منفذ بمرسوم رقم 3252 تاريخ 17/05/1972 (Art. 23: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قانون رقم 52 تاريخ 03/09/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل الجدول رقم 6 الملحق بقانون 7 ايار سنة 1957 لجهة وظيفة استاذ تعليم ثانوي والمعدل بموجب المرسوم رقم 6167 تاريخ 21 شباط 1961 كما يلي: الفئة الثالثة الدرجة الراتب

1 1080 2 1010 3 940 رتبة اولى: استاذ تعليم ثانوي 4 870 5 800 6 730 1 730 2 685 رتبة ثانية: استاذ تعليم ثانوي 3 640 4 595 5 550 6 505

المادة 2

مادة 2: يصنف اساتذة التعليم الثانوي الذين بلغوا القمة في فئتهم الحالية او تجاوزوها في الرتبة الاولى وفي الدرجة التي يوازي راتبها راتبهم. يجري التصنيف حكما دون حاجة الى استصدار نص بذلك ويحتفظ الموظف بالاقدمية المؤهلة للتدرج.

المادة 3

مادة 3: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

عاليه في 3 ايلول سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير التربية الوطنية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: فؤاد بطرس