The whole text

قانون رقم 26 تاريخ 25/09/1974 In force

المادة 1

المادة 1

الغي نص المادة 67 من قانون المطبوعات الصادر بتاريخ 14/9/62 واستبدل بالنص التالي:

تنظر محكمة الاستئناف بالدرجة الاولى في جميع قضايا المطبوعات من جنايات وجنح بما فيها تلك المنصوص عليها في المادة 157 من قانون القضاء العسكري والمنصوص عليها في المادة 5 من قانون حالة الطوارىء اذا ارتكبت بواسطة المطبوعات الصحفية. لا يجوز التوقيف الاحتياطي في جميع جرائم المطبوعات حتى في ظل اعلان حالة الطوارىء او المنطقة العسكرية في جميع الاراضي اللبنانية او في جزء منها. خلافا لاحكام المادة 129 من قانون اصول المحاكمات الجزائية يجوز لمحكمة المطبوعات اخلاء سبيل المتهمين بالجنايات الصحفية.

المادة 1 من قانون رقم 26 تاريخ 25/09/1974 https://lebaneselegislation.com/law/204880/article/1/