The whole text

قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 Repealed ملغى

المادة 14

المادة 14

مادة 14: تتخذ اساسا لفرض الضريبة بطريقة التكليف المقطوع المشار اليه في المادة السابقة العناصر التالية: 1- قيمة الدخول الفردي لكل درجة على حدة (قاعة سفلى, شرفة, مقصورة... الخ) 2- اسعار الضريبة كما هي محددة في المادة 12 من هذا القانون 3- عدد الجلسات او الحفلات اليومية في ايام العمل 4- نسبة مئوية من العدد الاجمالي للمقاعد في كل درجة تحدد كما يلي: ا- في بيروت ومناطق فرن الشباك, برج حمود, الغبيره, الشياح برج البراجنة, حارة حريك, سن الفيل, الدكوانة, جديدة المتن: 35% للدور المزودة بالات التدفئة 25% للدور غير المزودة بالات التدفئة ب - في طرابلس وصيدا: 25% في الفترة الممتدة من 16 تشرين الاول لغاية 30 ايار 20% في الفترة الممتدة من اول حزيران لغاية 15 تشرين الاول ج- في مراكز الاصطياف الكائنة في المناطق الجبلية: 25% في الفترة الممتدة من اول تموز لغاية 30 ايلول 10% في الفترة الممتدة من اول تشرين الاول لغاية 30 حزيران د- في زحلة: 25% عن الفترة الممتدة من اول تموز لغاية 30 ايلول 20% عن الفترة الممتدة من اول تشرين الاول لغاية 30 حزيران ه- في المناطق الاخرى: 15% عن كامل فترة العمل

المادة 14 من قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204947/article/14/