المادة 15
مادة 15: يحق لدور السينما ان تضيف مبلغ الضريبة كما هي محددة في المادة 12 من هذا القانون الى قيمة بدل الدخول الفردي. ولا يحق للدور المذكورة ان تطالب باسترداد اي مبلغ من الضريبة المقطوعة المفروضة عليها اذا نقصت نسبة الدخول اليها, في اي وقت , عن الحد المعين في المادة السابقة كما انه لا يتوجب عليها دفع اي مبلغ الى الخزينة, بالاضافة الى الضريبة المقطوعة, اذا زادت نسبة الدخول, في اي وقت , عن ذلك الحد.