المادة 2
مادة 2: تفرض الضريبة على اساس بدل الدخول الحقيقي او المقدر سواء استوفي هذا البدل بواسطة تذاكر او بطاقات دخول ام بأية واسطة اخرى ام انه لم يستوف وايا كان سبب عدم الاستيفاء. ويعتبر بدل دخول كل اضافة تزاد على ثمن المواد الاستهلاكية او الخدمات التي يقدمها مستثمر المحل او الحفلة الى رواد المحل او مشاهدي الحفلة والتي لا علاقة مباشرة لها باللهو او الفرجة.