The whole text

قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 Repealed ملغى

المادة 2

المادة 2

مادة 2: تفرض الضريبة على اساس بدل الدخول الحقيقي او المقدر سواء استوفي هذا البدل بواسطة تذاكر او بطاقات دخول ام بأية واسطة اخرى ام انه لم يستوف وايا كان سبب عدم الاستيفاء. ويعتبر بدل دخول كل اضافة تزاد على ثمن المواد الاستهلاكية او الخدمات التي يقدمها مستثمر المحل او الحفلة الى رواد المحل او مشاهدي الحفلة والتي لا علاقة مباشرة لها باللهو او الفرجة.

المادة 2 من قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204947/article/2/