المادة 3
مادة 3: يتخذ اساسا لفرض الضريبة: عند وجود تذاكر دعوات او تذاكر مجانية. بدل الدخول المحدد للعموم لذات الدرجة. 2- عند وجود تذاكر او بطاقات اشتراك بدل الدخول المحدد لعموم المشتركين لذات الدرجة عن عدد الحفلات التي يحق للمشترك حضورها 3- عندما يدمج بدل الدخول مع ثمن مايقدمه المحل من مواد استهلاكية او خدمات او فرص (يانصيب مثلا): 40 بالمئة من المبلغ المدون على تذكرة او بطاقة الدخول او من المبلغ المستوفى فعلا اذا جرى الاستيفاء بوسيلة اخرى عند الدخول ايا كان شكل الاستيفاء ووسيلته اما المحال التي لا تستوفي اي مبلغ عند الدخول وتستعيض عنه برفع اثمان ما تقدمه لروادها وزبائنها من مواد استهلاكية او خدمات او فرص , فتخضع لطريقة التكليف المقطوع وفقا للاسس والمعدلات المحددة في المادة 17 من هذا القانون.