The whole text

قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 Repealed ملغى

المادة 25

المادة 25

مادة 25: على كل من يستثمر محلا للهو او الفرجة ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا خطيا يعلمها فيه عن تاريخ مباشرة العمل, قبل موعد المباشرة بيومين على الاقل, وان يضمن تصريحه المعلومات التالية: - اسم صاحب المحل وجنسيته ومحل اقامته الدائم - اسم المستثمر (اذا كان غير صاحب المحل) وجنسيته ومحل اقامته الدائم - اسم المحل وعنوانه ونوع العمل - رقم وتاريخ الرخصة واسم المرخص له وعنوانه - اسم مدير المحل المسؤول وعنوانه - مواعيد الحفلات او الجلسات - عدد المقاعد في كل درجة (صالة- شرفة مقصورة...) - بدل الدخول الفردي في كل درجة. اما اذا كان بدل الدخول مندمجا في اثمان المواد الاستهلاكية او الخدمات التي تقدم للزبائن, فيجب ان يضم الى التصريح بيان باسعار المحل.

المادة 25 من قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204947/article/25/