The whole text

قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 Repealed ملغى

المادة 26

المادة 26

مادة 26: على كل من يقيم حفلة او سلسلة من حفلات اللهو او الفرجة الوقتية, ايا كان محل اقامتها وسواء اكانت خاضعة او غير خاضعة للضريبة, ان يقدم الى الدائرة المالية المختصة تصريحا خطيا يعلمها فيه عن تاريخ او تواريخ الحفلة او الحفلات , قبل موعد مباشرتها بيومين على الاقل. وان يضمن تصريحه المعلومات التالية: - اسم مقيم الحفلة او الحفلات وجنسيته ومحل اقامته الدائم - اسم المحل الذي ستقام فيه الحفلة او الحفلات - مواعيد اقامة الحفلة او الحفلات - عدد بطاقات او تذاكر الدخول من كل فئة وقيمة بدل الدخول لكل منهما.

المادة 26 من قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204947/article/26/