The whole text

قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 Repealed ملغى

المادة 27

المادة 27

مادة 27: يمكن لوزير المالية ان يقرر بناء لطلب اصحاب العلاقة وبعد تقدير ظروفهم قبول تبرير التأخر في تقديم التصريح المنصوص عليه في المادة 25 وكذلك التصريح المنصوص عليه في المادة 26 شرط ان لا يكون تاريخ تقديمه قد تعدى موعد افتتاح المحل او اقامة الحفلة.

المادة 27 من قانون رقم 52 تاريخ 01/10/1965 https://lebaneselegislation.com/law/204947/article/27/