المادة 45
مادة 45: يحق لللدائرة المالية المختصة اذا وجدت ان الاعتراض وارد ضمن المهلة القانونية, ويقع في محله كليا او جزئيا, ان تصحح التكليف المعترض عليه بعد الحصول على موافقة رئيس مصلحة الواردات , الا اذا كان التصحيح يتناول خطأ ماديا بحتا, او يؤدي الى تخفيض لا يتجاوز نصف قيمة التكليف الاصلي ولا يتجاوز الخمسماية ليرة لبنانية وعلى الدائرة المالية المختصة ان تحيل الاعتراضات التي ترى رفضها الى رئيس مصلحة الواردات , دون ابطاء, مشفوعة برأيها, حتى اذا وافق على رأيها هذا احالها الى لجنة الاعتراضات المنصوص عليها في المادة 46 التالية, واحيط المكلف علما بذلك. اما اذا وجد رئيس مصلحة الواردات ان رأي الدائرة لا يقع في محله, امكنه بعد الاستيضاح, الطلب اليها تصحيح التكليف على مسؤوليته, وذلك بموجب كتاب معلل.