المادة 7
مادة 7: يعفى من الضريبة الدخول الى: 1- حفلات الرقص الشعبي وحفلات الاوبرا والاوبريت والباليه والمسرحيات التمثيلية والحفلات الموسيقية ذات الطابع الثقافي. 2- الحفلات الرياضية التي تقيمها النوادي والاتحادات الرياضية والمدارس والجمعيات الخيرية القائمة بصورة قانونية 3- المعارض والمهرجانات ذات الطابع الاقتصادي (تجاري, صناعي, زراعي, سياحي ... الخ) او العلمي او الفني التي تقيمها هيئات لا تتوخى تحقيق الربح. 4- الاماكن الطبيعية او التاريخية او الاثرية. لا يسري مفعول الاعفاء عندما تشتمل الحفلة او الحفلات المذكورة في البندين الاول- والثاني, ولو بصورة جزئية, على نوع او انواع اخرى من اللهو او الفرجة غير- المبينة فيهما. غير انه يمكن فرض الضريبة, مع الابقاء على اعفاء المعارض والمهرجانات والاماكن الطبيعية والتاريخية والاثرية, على الدخول الى محلات اللهو او الفرجة الموجودة داخل نطاقها اذا ثبت ان هذه المحلات تستثمر بصورة مستقلة من قبل اخرين غير الهيئة التي اقامت المعرض او المهرجان او تولت شؤون الاماكن المعفاة.