المادة 8
مادة 8: يعفى من الضريبة الدخول الى حفلة واحدة من الحفلات التي قد تقيمها للجمهور في كل سنة, اية جمعية او مؤسسة من الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية ومؤسسات الخدمات الصحية المجانية القائمة بصورة قانونية. وفي حال وجود عدة فروع للجمعية او المؤسسة, يحق لكل فرع ان يستفيد من الاعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة شرط ان يكون الفرع قائما في غير البلدة التي يكون فيها المركز الرئيسي ومتمتعا ببعض الاستقلال بالنسبة الى هذا المركز.