ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 المعدل
بموجب مشروع-
القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز
1963
بناء على المرسوم رقم 5728 تاريخ 13 تشرين الاول 1966 القاضي
بوضع مناطق عين سعاده - بيت مري - برمانا - روميه - مار
شعيا - المزكة - بعبدات - السفيلي - ضهر الصوان - المسقى
والغابة تحت الدرس وعلى المرسوم رقم 8653 تاريخ 8 تشرين
الثاني 1967 القاضي بتجديد وضع هذه المناطق تحت الدرس .
وبعد الاطلاع على قرارات البلديات والهيئات الاختيارية
ذات العلاقة وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني
المتخذ في-
جلسته المنعقدة بتاريخ 27 ايلول 1968 - محضر رقم 36 بناء على اقتراح
وزير-
الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2 كانون الثاني 1969
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لقرى بيت مري - عين سعاده رومية - قنابة - برمانا - نابيه - جورة البلوط برمانا- مار شعيا المزكه -- المسقى والغابة - الصوان بعبدات والسفيلي - ضهر الصوان - مار موسى الدوار (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين, المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 5000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 13 كانون الثاني 1969
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبدالله اليافي
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: ريمون اده