All legislation

مرسوم Decree No. 11795 13/01/1969

تصديق التصميم التوجيهي العام لقرى بيت مري - عين سعاده برمانا - بعبدات - وضواحيها (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
11795
Date
13/01/1969
Official Gazette
Issue 8, 27/01/1969, p. 99-104
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5950 تاريخ 15/11/2019 (the text)
مرسوم رقم 6868 تاريخ 17/11/2011 (the text)
مرسوم رقم 1534 تاريخ 13/03/2009 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 1534 تاريخ 13/03/2009 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 6868 تاريخ 17/11/2011 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11795 تاريخ 13/01/1969
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 1962 المعدل

بموجب مشروع-

القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز

1963

بناء على المرسوم رقم 5728 تاريخ 13 تشرين الاول 1966 القاضي

بوضع مناطق عين سعاده - بيت مري - برمانا - روميه - مار

شعيا - المزكة - بعبدات - السفيلي - ضهر الصوان - المسقى

والغابة تحت الدرس وعلى المرسوم رقم 8653 تاريخ 8 تشرين

الثاني 1967 القاضي بتجديد وضع هذه المناطق تحت الدرس .

وبعد الاطلاع على قرارات البلديات والهيئات الاختيارية

ذات العلاقة وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني

المتخذ في-

جلسته المنعقدة بتاريخ 27 ايلول 1968 - محضر رقم 36 بناء على اقتراح

وزير-

الاشغال العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2 كانون الثاني 1969

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لقرى بيت مري - عين سعاده رومية - قنابة - برمانا - نابيه - جورة البلوط برمانا- مار شعيا المزكه -- المسقى والغابة - الصوان بعبدات والسفيلي - ضهر الصوان - مار موسى الدوار (قضاء المتن - محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخريطتين, المرفقتين بهذا المرسوم والموضوعتين بمقياس 5000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار المبين في الجدول الملحق بهذا المرسوم والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 13 كانون الثاني 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبدالله اليافي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: ريمون اده