ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول 62 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 63
وبعد الاطلاع على قرار بلدية زحلة رقم 21 تاريخ 7 اذار 1970
وبعد الاطلاع على قرار المجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 3 ايلول 70- محضر رقم 36
بناء على اقتراح وزير الاشغال العامة والنقل
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 9 كانون الاول 1970
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يصدق التصميم التوجيهي العام العائد لمنطقة زحلة وضواحيها (قضاء زحلة- محافظة البقاع) والمتضمن تقسم المناطق وشبكة الطرق وفقا للخرائط J-I-H-G-F-E-D-C-B-A لمناطق زحلة- المعلقة- حوش الامراء والكرك ووادي العرايش وضواحيها والخرائط رقم (1-2-3-4-5-6) لمنطقة ضهور زحلة والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له.
مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 18 كانون الثاني سنة 1971
الامضاء: سليمان فرنجية
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: صائب سلام
وزير الاشغال العامة والنقل
الامضاء: هنري اده