المادة 10
تدوير الاعتمادات ونقل الاعتمادات المدورة
يجاز أن تنقل إلى سائر أبواب الموازنة, الاعتمادات المرصدة في الموازنات السابقة والمدورة إلى موازنة عام 2003 في الباب 26 (الديون المتوجبة الأداء) في الفقرة التالية:
16 ـ تسديد الزيادات التي يرتبها قانون الإيجارات. يتم النقل وفقا للأصول المنصوص عليها في المادة 26 من قانون المحاسبة العمومية, كما يجاز تدوير اعتمادات الباب 26 (الديون المتوجبة الأداء) قبل أو بعد نقلها إلى سائر أبواب الموازنة, وذلك لحين تسديد الموجبات المترتبة من أصلها لتعلق حق الغير بها.
ويجاز أيضا, عند الاقتضاء, تدوير الاعتمادات المرصدة في الباب 28 (احتياطي الموازنة) البنود (12 و13 و14 و16 و18), كما يجاز النقل ضمن هذا الباب من بند إلى بند بقرار من وزير المالية بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات. يتم التدوير وفقا للأصول المحددة في المادة 114 من قانون المحاسبة العمومية. كما يجاز نقل الاعتمادات المخصصة لرواتب الفائض من الموظفين والمتعاقدين والأجراء والمتعاملين في الإدارات العامة من الإدارة المنقول منها إلى الإدارة المنقول إليها. ويتم النقل بقرار من وزير المالية, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.
كما يجاز نقل الاعتمادات الملحوظة في موازنة وزارة الداخلية والبلديات ـ الدوائر الإدارية ـ المخصصة لهيئة إدارة السير والآليات والمركبات, إلى موازنة الهيئة المذكورة بعد صدور الأنظمة الخاصة بها, بقرار من وزير المالية, بعد تأشير المراقب المركزي لعقد النفقات.