The whole text

قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 In force

المادة 9

المادة 9

فتح الاعتمادات الاستثنائية تنفيذا لأحكام المادة 85 من الدستور, يمكن لرئيس الجمهورية, إذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة, أن يتخذ مرسوما بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء, بفتح اعتمادات استثنائية أو إضافية أو بنقل اعتمادات في الموازنة العامة لعام 2003, على أن لا تتجاوز هذه الاعتمادات خمسة وثلاثين مليار ليرة, ويجب أن تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس النيابي في أول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

المادة 9 من قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/law/205459/article/9/