المادة 26
إعفاء البلديات والمؤسسات العامة من غرامة رسم الطابع المالي:
تعفى المؤسسات العامة والبلديات بنسبة تسعين بالماية (90%) من كافة الغرامات الضريبية بما فيها غرامة رسم الطابع المالي المتوجبة عليها لغاية نهاية عام 2001 من أجل تسوية أوضاعها الضريبية.