The whole text

قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 In force

المادة 26

المادة 26

إعفاء البلديات والمؤسسات العامة من غرامة رسم الطابع المالي:

تعفى المؤسسات العامة والبلديات بنسبة تسعين بالماية (90%) من كافة الغرامات الضريبية بما فيها غرامة رسم الطابع المالي المتوجبة عليها لغاية نهاية عام 2001 من أجل تسوية أوضاعها الضريبية.

المادة 26 من قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/law/205459/article/26/