المادة 27
إضافة فقرة إلى المادة 43 من رسم الطابع المالي:
يضاف إلى المادة 43 من المرسوم الاشتراعي رقم 67/1967 (رسم الطابع المالي) وتعديلاته, الفقرة التالية: 6 ـ يمكن لأصحاب المؤسسات والشركات تأدية رسم الطابع المالي المقطوع نقدا عن الفواتير المرقمة التي يصدرونها قبل وضعها في الاستعمال.