المادة 31
إعفاء نسبي للمكلفين المتأخرين عن تسديد الرسوم البلدية من غرامات التأخير
تخفض غرامات التأخير المترتبة بموجب المادة 109 من قانون الرسوم البلدية رقم 60/88 المفروضة حتى تاريخ 31/12/2001 وذلك بنسبة تسعين بالماية, على أن تسدد هذه الرسوم البلدية مع الغرامة المخفضة في مهلة إقصاها 30/6/2003