المادة 42
إجازة فتح حساب خاص في مصرف لبنان للهبات والتبرعات والمساهمات الواردة إلى وزارة الثقافة
يجاز لوزارة الثقافة فتح حساب خاص لدى مصرف لبنان من أجل:
ـ إيداع الهبات والتبرعات والمساهمات النقدية المخصصة منها وغير المخصصة التي ترد إلى الوزارة من الأفراد والمؤسسات والهيئات العامة والخاصة اللبنانية والأجنبية والدولية, وذلك بعد أن يتم قبولها بقرار من مجلس الوزراء.
ـ إنفاق هذه الهبات لدعم النشاطات ذات الطابع الثقافي والتراثي والأثري التي تتولاها وزارة الثقافة مباشرة أو التي يتولاها أفراد ومؤسسات وهيئات ترى الوزارة دعمهم تحقيقا للأهداف الثقافية التي تشكل موضوع مهامها, وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء.
يتم تحريك هذا الحساب من قبل وزير الثقافة ووزير المالية مجتمعين, حيث يتوليان توقيع جميع مستندات الإيداع والسحب.
لا يخضع الإنفاق من هذا الحساب لرقابة ديوان المحاسبة المسبقة, ولا لرقابة مراقب عقد النفقات, وإنما يخضع الحساب لرقابة ديوان المحاسبة المؤخرة ولنظام التدقيق الداخلي والتدقيق المستقل وفقا لأحكام المادة الثالثة والسبعين من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة لعام 2001).