The whole text

قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 In force

المادة 48

المادة 48

الإجازة لوزارة الداخلية والبلديات بيع عقارات

يجاز لوزارة الداخلية والبلديات بالاتفاق مع وزارة المالية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, بيع العقارات المخصصة لوزارة الداخلية والبلديات على أن تخصص المبالغ الناتجة عن عملية البيع لاستكمال بناء معهد قوى الأمن الداخلي, على أن لا تتجاوز قيمة العقارات المبيعة سقف اعتماد العقد الإجمالي لقانون البرنامج المخصص لبناء معهد قوى الأمن الداخلي, البالغ 72 مليار ليرة لبنانية, الوارد في المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001). تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية, شرط أن لا يتعارض مع القوانين المرعية الإجراء.

المادة 48 من قانون رقم 497 تاريخ 30/01/2003 https://lebaneselegislation.com/law/205459/article/48/