المادة 48
الإجازة لوزارة الداخلية والبلديات بيع عقارات
يجاز لوزارة الداخلية والبلديات بالاتفاق مع وزارة المالية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, بيع العقارات المخصصة لوزارة الداخلية والبلديات على أن تخصص المبالغ الناتجة عن عملية البيع لاستكمال بناء معهد قوى الأمن الداخلي, على أن لا تتجاوز قيمة العقارات المبيعة سقف اعتماد العقد الإجمالي لقانون البرنامج المخصص لبناء معهد قوى الأمن الداخلي, البالغ 72 مليار ليرة لبنانية, الوارد في المادة الثلاثون من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (موازنة 2001). تحدد دقائق تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والبلديات والمالية, شرط أن لا يتعارض مع القوانين المرعية الإجراء.