All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 41 23/02/1953

تنظيم وزارة الداخلية

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
41
Date
23/02/1953
Official Gazette
Issue 9, 04/03/1953, p. 434-450
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 11705 تاريخ 13/03/1956 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 90 تاريخ 14/04/1953 (the text)
مرسوم إشتراعى رقم 71 تاريخ 10/04/1953 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 11705 تاريخ 13/03/1956 (Art. 21: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
20
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 41 تاريخ 23/02/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يمارس المدير العام لوزارة الداخلية بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 المهام والصلاحيات الآتية: - التوقيع على المعاملات التي لا تتعرض لمبدأ عام - تصديق مقررات السلطات والمجالس المحلية المعروضة على تصديق الوزارة ما عدا مقررات بلديتي بيروت وطرابلس - التصديق على عقود الايجار وعقود النفقات التي تعود للرواتب والاجور والمشتريات مهما بلغت قيمتها. - التصديق على معاملات الانفاق التي لا تتجاوز قيمتها الف ليره ل.ل - التوقيع على اوامر السفر لموظفي الادارة المركزية ضمن الاراضي اللبنانية.

المادة 2

مادة 2: تتألف وزارة الداخلية من: - الادارة المركزية - المحافظات والاقضية. - قوى الامن الداخلي والامن العام

المادة 3

مادة 3: تتألف الادارة المركزية من: - الديوان - مديرية الاحصاء والاحوال الشخصية - مصلحة الشؤون الادارية - مصلحة التفتيش - مصلحة البلديات والتنظيم المدني.

المادة 4

مادة 4: يتولى الديوان: - استلام البريد وارساله وتوزيعه بين الدوائر. - تنظيم المحفوظات - حفظ ملفات الموظفين الشخصية وتنظيمها - تنظيم مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والتعليمات وتحرير المخابرات غير الداخلة في صلاحيات رؤساء المصالح - مطالعة الصحف ووضع بيان يومي عن اتجاهاتها فيما اختص بالشؤون العائدة للوزارة.

المادة 5

مادة 5: تتولى مديرية الاحصاء والاحوال الشخصية: - جمع المعلومات عن كل ما يتعلق بمعاملات الجنسية والاحوال الشخصية وقيود النفوس وتنظيم جداول احصائية شهرية وسنوية بها. - التدقيق في معاملات الاختيار والتجنس وفي جميع معاملات المغتربين وتنظيم الملفات اللازمة لها. - تهيئة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والتعليمات التي هي من اختصاصها. - تطبيق القوانين والانظمة المختصة بالاحصاء والاحوال الشخصية - التصديق على شهادات الجنسية وسائر وثائق الاحوال الشخصية - التمثيل لدى المحاكم في قضايا الجنسية والاحوال الشخصية - الاتصال بمديرية المغتربين في وزارة الخارجية فيما يختص بجنسية المغتربين واحوالهم الشخصية.

المادة 6

مادة 6: تتولى مصلحة الشؤون الادارية: - درس القضايا الادارية والقضايا التي يحيلها اليها المدير العام - تنظيم مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والتعليمات وتحرير المخابرات المتعلقة بالشؤون الادارية.

المادة 7

مادة 7: يلحق بمصلحة الشؤون الادارية المحاسبة وقلم البارود. أ- تتولى المحاسبة: - تحضير الموازنة - مراقبة صرفها والتقيد باحكامها وباصول قانون المحاسبة العامة - تنظيم السجلات التي تفرضها القوانين والانظمة المالية النافذة - تحضير طلبات عقد النفقات ومعاملات التصفية والصرف والتأكد من ايداع الاوراق الثبوتية في اوقاتها. - مراقبة التعليمات المالية بوجه عام واعداد الملاحظات بشأن ما يرتكب من مخالفات لها. - تأمين الاثاث وسائر الادوات واللوازم - مسك سجلات للموجودات في الادارة المركزية ودوائر المحافظات والاقضية: ب - يتولى قلم البارود: - تنظيم رخص الاتجار بسلاح الصيد وتفرعاته وتسجيلها - تنظيم رخص المواد المتفجرة والبارود وتسجيلها - مراقبة استيراد هذه المواد والمحلات المرخص بها - المحافظة على مستودع البارود.

المادة 8

مادة 8: تتولى مصلحة التفتيش : - تفتيش البلديات ودوائر المحافظات والاقضية وجميع مصالح الوزارة. - الاعمال التي تنتدب اليها بتكليف خاص من الوزير او من المدير العام.

المادة 9

مادة 9: تتألف مصلحة البلديات والتنظيم المدني من: - الدائرة الادارية - دائرة التنظيم المدني

المادة 10

مادة 10: تتولى الدائرة الادارية درس الشؤون والقضايا المتعلقة بالبلديات وعلى الاخص : - قرارات البلديات المعروضة بحكم القانون على تصديق الوزارة - موازنات البلديات وجداول حساباتها السنوية - ادارة اموال البلديات المشتركة وتوزيعها على البلديات اعداد موازنة صندوق التجهيز البلدي - تهيئة مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات والتعليمات والاتفاقيات وسائر المعاملات التي ترد اليها وبصورة عامة جميع المخابرات والقضايا التي هي من اختصاصها - تطبيق القوانين والانظمة والمراسيم المختصة بالبلديات - رصد وتصفية وصرف نفقات دروس وتنفيذ الاشغال البلدية ومحاسبة هذه النفقات والصندوق البلدي العام.

المادة 11

مادة 11: تتولى دائرة التنظيم المدني: - جميع الاقتراحات المتعلقة بالتشريع الواجب اتخاذه في امور تجميل وتنظيم المدن وفي صيانة مراكز الاصطياف . - برامج الاشغال التي يجب ان تقوم بها الدولة مباشرة او بمساعدتها المالية في سبيل احداث مناطق سكن جديدة. - انشاء التنظيمات التي تمليها مصلحة الدولة العامة في المدن والقرى وتنظيم مراكز الاصطياف بصورة اجمالية. - التصاميم التمهيدية للابنية العامة وتحديد موقعها واهميتها في نطاق التنظيم المدني المقرر. - وضع تصاميم التنظيم والتنفيذ العائدة للبلديات التي لا يوجد لديها مصلحة فنية خاصة. - تنفيذ الاعمال المقرر القيام بها. - درس طلبات رخص البناء والافراز والضم والفرز. فيما يختص بالبلديات التي يوجد لديها مصلحة فنية خاصة:

- ابداء الرأي في التصاميم الموضوعة من قبل هذه البلديات وتوسعها بصورة اجمالية. - وضع مشاريع التشريع البلدي المتعلق ببرامج الارتفاق وشروط البناء والزونينغ. - وضع المبادىء الواجب اتباعها في عمليات الافراز والضم والفرز.

المادة 12

مادة 12: ان رئيس دائرة التنظيم المدني عضو في لجنة صيانة المناطق والابنية الاثرية المؤلفة بموجب قانون 8 تموز سنة 939 والمعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 22 المؤرخ في 14 نيسان سنة 1943.

المادة 13

مادة 13: تتألف دائرة التنظيم المدني من الاقسام الآتية: قسم التجميل قسم التنفيذ قسم التفتيش

المادة 14

مادة 14: يتولى قسم التجميل وضع الدروس المتعلقة بالتدابير الفنية الواجب اقرارها لاجل تنظيم المدن والمناطق وصيانة مراكز الاصطياف والضم والفرز وتنظيم خرائط انشاء الاحياء او تخطيطها العام او تجميلها وبرامج الارتفاق التابعة لها.

المادة 15

مادة 15: يتولى قسم التنفيذ تنفيذ المشاريع الموضوعة من قبل قسم التجميل. - درس طلبات رخص البناء وتنظيم الكشف الفني العائد لها ومعاملات وضع التخطيط والافراز والضم والفرز. تلحق بهذا القسم الفروع المنشأة في مراكز المحافظات .

المادة 16

مادة 16: يتولى قسم التفتيش مراقبة تطبيق القوانين والمخططات ورخص البناء وتنظيم جميع محاضر المخالفات .

المادة 17

مادة 17: تخضع دوائر المحافظات والاقضية لاحكام القوانين والانظمة الخاصة بها.

المادة 18

مادة 18: تبقى قوى الامن الداخلي ومديرية الامن العام خاضعة للقوانين والانظمة الخاصة بها.

المادة 19

مادة 19: يحدد ملاك وزارة الداخلية في الجداول السبعة الملحقة بهذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 20

مادة 20: يعمل بهذا المرسوم الاشتراعي فور نشره في الجريدة الرسمية.