المادة 1
مادة 1: يمارس المدير العام لوزارة الداخلية بالاضافة الى الصلاحيات المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر بتاريخ 7 كانون الثاني سنة 1953 المهام والصلاحيات الآتية: - التوقيع على المعاملات التي لا تتعرض لمبدأ عام - تصديق مقررات السلطات والمجالس المحلية المعروضة على تصديق الوزارة ما عدا مقررات بلديتي بيروت وطرابلس - التصديق على عقود الايجار وعقود النفقات التي تعود للرواتب والاجور والمشتريات مهما بلغت قيمتها. - التصديق على معاملات الانفاق التي لا تتجاوز قيمتها الف ليره ل.ل - التوقيع على اوامر السفر لموظفي الادارة المركزية ضمن الاراضي اللبنانية.