المادة 6
مادة 6: تعدل المادة السادسة عشرة لتصبح كما يلي: مادة 16 الجديدة: لكل طبيب لبناني بلغ الخامسة والستين من عمره ومضى على قيده في جدول النقابة ثلاثون سنة دون انقطاع ان يستفيد بناء على طلبه من معاش التقاعد واما الطبيب الاجنبي الذي يكون قد تمم الشروط عينها يعطى له معاش تقاعدي نظير الطبيب اللبناني ما دام مقيما في لبنان ويستثنى من هذا الحق الاطباء الاساتذة الاجانب الذين يمارسون التعليم في المعاهد الطبية في لبنان.