The whole text

مرسوم رقم 2447 تاريخ 11/02/2000 In force

المادة 5

المادة 5

-­ يبقى تعويض نهاية الخدمة لمستخدمي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك خاضعا للاحكام القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم ويجري احتسابه على اساس.

أ-­ راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة.

ب-­ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين.

ج-­ راتب ثلاتة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.

20- يقتطع معدل 3% (ثلاثة بالمئة) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الاحكام. تحول هذه المقتطعات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع.

3-­ يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي. اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق، فيؤدى من موازنة المصلحة.

المادة 5 من مرسوم رقم 2447 تاريخ 11/02/2000 https://lebaneselegislation.com/law/206239/article/5/