All legislation

مرسوم Decree No. 2447 11/02/2000

تحويل سلسلة رواتب المستخدمين في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وتعديل اسس احتساب تعويض الصرف من الخدمة

Type
مرسوم · Decree
Number
2447
Date
11/02/2000
Official Gazette
Issue 9, 24/02/2000, p. 921-922
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 4941 تاريخ 21/06/2019 (Art. 2)
مرسوم رقم 2765 تاريخ 24/11/2009 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
10
Cite as
مرسوم رقم 2447 تاريخ 11/02/2000
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية,

بناء على الدستور,

بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),

بناء على مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 6479 تاريخ 14/04/1961 وتعديلاته (انشاء مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك),

بناء على القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 (رفع الحد الادنى للرواتب والاجور...),

بناء على المرسوم رقم 5592 تاريخ 31/08/1994 (تحويل وتصحيح سلاسل رواتب الوظائف الدائمة في المؤسسات العامة الخاضعة لاحكام المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 ولاحكام قانون العمل اللبناني),

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزيري النقل والمالية,

وبعد موافقة هيئة مجلس الخدمة المدنية بقرارها رقم 1339 تاريخ 29/10/1999,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة الرأي رقم 65/99-2000 تاريخ 15/12/1999),

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 25/08/1999 و10/11/1999 و29/12/1999,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحول سلاسل رواتب مستخدمي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك وفقا لما هو مبين في الجداول رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 و13 و14 و15 و16 و17 و18 و19 و20 و21 و22 و23 و24 الملحقة بهذا المرسوم. ويخصص لكل من المستخدمين المعنيين الراتب الجديد المقابل لراتبه القديم, والدرجة الجديدة المقابلة لدرجته القديمة مع احتفاظه بحقه في القدم المؤهل للتدرح ودون تعديل في الرتبة.

Applied in 1 ruling

المادة 2

Amended 27/06/2019

(عدلت بموجب مرسوم 4941 / 2019 )

باستثناء التعويض العائلي وتعويض الساعات الإضافية، والمكافآت، وتعويض النقل المؤقت، وتعويض النقل والإنتقال، وتعويض السكن، وتعويض الوكالة،

وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي، وتعويضات ساعات الليل وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها، وعائدات الجباية والحصص من الغرامات، ومنحة الإنتاج، والتعويضات مقابل طبيعة العمل واخطاره والظروف الصعبة، تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها أو تسميتها أو شكلها أو طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون بأحكام هذا المرسوم، كما تلغى الدرجة الإستثنائية المنصوص عليها في المادة /18/ من القانون رقم 78/9 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة /18/ من القانون رقم /21/ تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 27/06/2019

    No source we have keeps this wording in full.

  2. Version 2.0 · from 27/06/2019 · Replaced by مرسوم رقم 4941 تاريخ 21/06/2019, art. 8 · as the amending text publishes it

    باستثناء التعويض العائلي وتعويض الساعات الإضافية، والمكافآت، وتعويض النقل المؤقت، وتعويض النقل والإنتقال، وتعويض السكن، وتعويض الوكالة،

    وتعويضات المجالس والهيئات واللجان التي تعقد خارج أوقات الدوام الرسمي، وتعويضات ساعات الليل وتعويضات لجان ومراقبي مباريات التوظيف وتصحيح المسابقات العائدة لها، وعائدات الجباية والحصص من الغرامات، ومنحة الإنتاج، والتعويضات مقابل طبيعة العمل واخطاره والظروف الصعبة، تلغى جميع التعويضات والعلاوات وملحقات الراتب ومتمماته مهما كان نوعها أو تسميتها أو شكلها أو طبيعتها التي يستفيد منها المستخدمون المعنيون بأحكام هذا المرسوم، كما تلغى الدرجة الإستثنائية المنصوص عليها في المادة /18/ من القانون رقم 78/9 تاريخ 21/02/1978 المعدلة بالمادة /18/ من القانون رقم /21/ تاريخ 26/12/1979 وكذلك زيادة غلاء المعيشة المنصوص عليها في المرسوم رقم 8733 تاريخ 08/07/1996 وتعديلاته.

المادة 3

يعتبر ما يزيد من الدخل الشهري الحالي لكل من المستخدمين المعنيين باحكام هذا المرسوم على الدخل المخصص له بموجبه, بمثابة تعويض تصفية تحدد قيمته, وشروط استحقاقه, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء, بناء على اقتراح وزير النقل ووزير المالية, وبعد استطلاع رأي مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4

يستمر المستخدمون المعنيون باحكام هذا المرسوم بتقاضي راتب الشهر الثالث عشر.

Applied in 1 ruling

المادة 5

-­ يبقى تعويض نهاية الخدمة لمستخدمي مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك خاضعا للاحكام القانونية والنظامية المطبقة عليه قبل العمل بهذا المرسوم ويجري احتسابه على اساس.

أ-­ راتب شهر عن كل سنة خدمة فعلية لغاية العاشرة.

ب-­ راتب شهرين عن كل سنة خدمة فعلية بعد العاشرة ولغاية الثلاثين.

ج-­ راتب ثلاتة اشهر عن كل سنة خدمة فعلية بعد الثلاثين.

20- يقتطع معدل 3% (ثلاثة بالمئة) من راتب المستخدم الشهري كمساهمة في تحمل الكلفة الناتجة عن هذه الاحكام. تحول هذه المقتطعات الى احتياطي تعويض نهاية الخدمة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك ويخصص لتسديد تعويض نهاية الخدمة لمستخدميها المنتسبين الزاميا او اختياريا الى فرع تعويض نهاية الخدمة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، ولتغطية تعويضات نهاية الخدمة لغير المنتسبين منهم الى هذا الفرع.

3-­ يتقاضى المستخدم تعويض الصرف من الخدمة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا لاحكام قانون الضمان الاجتماعي. اما الفرق بين تعويض الصرف المستحق له بحكم هذا المرسوم والتعويض الذي تقاضاه من الصندوق، فيؤدى من موازنة المصلحة.

Applied in 2 rulings

المادة 6

1­ من اجل احتساب تعويض الصرف من الخدمة تطبق على المستخدمين المنتهية خدماتهم خلال السنوات 1996 و 1997 و 1998 احكام هذا المرسوم التي تطبق على امثالهم المنتهية خدمتهم بعد 01/01/1999 بما فيها تحويل الرواتب والاسس الجديدة في احتساب تعويض الصرف من الخدمة وتعاد تصفية حقوقهم على هذا الاساس .

2­ لا يستحق لاصحاب العلاقة المعنيين بهذه المادة اي فروقات على الراتب الذي جرى على اساسه احتساب تعويض الصرف من الخدمة بمقتضى البند (1) من هذه المادة.

المادة 7

يجاز بقرار يصدر عن مجلس الادارة تصحيح الاخطاء الواردة في الجداول الملحقة بهذا المرسوم على ان يصدق من سلطة الوصاية بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 8

يؤدى المفعول الرجعي المستحق اعتبارا من 01/01/1996 للمستفيدين من احكام هذا المرسوم عند تأدية المفعول الرجعي ذاته للمستفيدين من احكام القانون رقم 717 تاريخ 05/11/1998 .

المادة 9

يعدل نظام المستخدمين النافذ في المصلحة بما يتفق واحكام هذا المرسوم, ويصدق التعديل وفقا للاصول.

المادة 10

مع مراعاة احكام المادة السادسة والمادة الثامنة, ينشر هذا المرسوم ويعمل به اعتبارا من 01/01/1999 .

بعبدا في 11 شباط 2000 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص وزير المالية الامضاء: جورج قرم وزير النقل الامضاء: محمد نجيب ميقاتي

Case law

Rulings that cite it.