All legislation

قانون Law No. 10 20/02/1999

انشاء محمية طبيعية في اليمونة

Type
قانون · Law
Number
10
Date
20/02/1999
Official Gazette
Issue 9, 25/02/1999, p. 329-330
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
13
Cite as
قانون رقم 10 تاريخ 20/02/1999
Source
Lebanese University

اقر مجلس النواب،

وينشر رئيس الجمهورية القانون التالي نصه:

المواد

المادة 1

تعتبر محمية طبيعية واثرية وعلمية مشاعات قرية اليمونة ملك الدولة اللبنانية وتقسم الى قسمين:

حدود القسم الاول كما يلي:

شمالا: مكيال النجاصة.

شرقا: ضهور بو هدلان ومشاعات قرية دار الواسعة.

غربا: حدود الاملاك الخاصة في بلدة اليمونة.

جنوبا: منطقة البرج ومشاعات قرية دار الواسعة.

*حدود القسم الثاني كما يلي:

شمالا: شير الدبه وظهر الخيمة.

شرقا: حدود الاملاك الخاصة في بلدة اليمونة.

غربا: مشاعات بلدة العاقورة.

جنوبا: القسم الجنوبي الغربي من وادي الخيل.

وتعنى هذه الحدود كما اشير اليه جميع مشاعات بلدة اليمونة التي تقع الى الغرب من الاملاك الخاصة ونبع الاربعين.

المادة 1 اصدار

مادة وحيدة: صدق مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 13333 تاريخ 31/10/1998 الرامي الى انشاء محمية طبيعية في اليمونة كما اقرته لجنة الزراعة والسياحة والبيئة والشؤون البلدية والقروية.

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

المادة 2

من اجل المحافظة على الثروة الحرجية والنباتية والحيوانية للمحمية يمنع قطع واستثمار وتصنيع جميع الاشجار والشجيرات على مختلف انواعها الموجودة ضمن المحمية.

المادة 3

يمنع دخول المواشي الى اراضي المحمية حماية لتربتها ونباتاتها ،ومنعا لاتلافها.

المادة 4

من اجل المحافظة على الاصالة الطبيعية والتي تعتبر ثروة علمية، يمنع رفع اي حاصل من حاصلات المحمية كاستخراج او نزع الحجارة او الرمل او المعدن او المياه او التراب او الحشيش، او الازهار او الكلاء او الاوراث الخضراء او الاسمدة الطبيعية من ارض الحرج او البذور المختلفة او الاثمار الاخرى وسائر حاصلات او محتويات المحمية الا لغاية البحث الرامي الى تحسين الوضع البيئي للمحمية.

المادة 5

يمنع القيام باي عمل او تصرف يخل بتوازن المحمية الطبيعي ولا سيما:

1- اشعال النار او حرق الاعشاب وغيره من النبات او النفايات الطبيعية المتواجدة في المحمية وكذلك على اقل من /500/ متر من حدود المحمية.

2- الصيد البري في اراضي المحمية وضمن مسافة اقل من /500/ متر من حدود المحمية.

3- التركن او التخييم في اراضي المحمية او رمي النفايات الخ... او كل عمل اخر يضر بالمحمية او يشوه المناظر الطبيعية او يتلف مواردها.

المادة 6

يطبق في نطاق المحمية كل نص قانوني حالي او مستقبلي وكل الاتفاقات الدولية المرعية الاجراء والتي تشدد على حماية البيئة والثروة المائية والحرجية والاثرية والطبيعية الجمالية.

المادة 7

- من اقدم على قطع اشجار او اعشاب من ارض المحمية او تصنيعها يعاقب بالسجن من ثلاثة اشهر الى ثلاث سنوات، وبغرامة مليونين وخمسماية الف ليرة لبنانية عن كل شجرة مقطوعة ،ومئة الف ليرة عن كل كيلوغرام واحد من الخشب ، ومائتي الف ليرة عن كل صندوق مصنع ، ومئة وخمسين الف ليرة عن كل الاعشاب والاخشاب الطبيعية او المصنعة، وتباع بالمزاد العلني لصالح لجنة المحمية التي استخرجت منها.

المادة 8

كل من يدخل المواشي الى المحمية يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة اشهر وبغرامة قدرها مئتين وخمسون الف ليرة لبنانية عن كل راس.

المادة 9

كل من كسر او اتلف او نقل اي حاصل من حاصلات المحمية او ازال التخوم او العلامات المفرزة ،يعاقب بالحبس من خمسة عشر يوما الى ستة اشهر ،وبغرامة من مئة الف الى مليون ليرة لبنانية .

كل من اشعل النار في المحمية يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى سنتين وبغرامة تتناسب مع الاضرار الحاصلة.

في حال الحكم بعقوبتين على فعلين مختلفين تنفذ العقوبة العليا.

المادة 10

في جميع الاحوال وعلاوة على العقوبات المبينة اعلاه يحكم بمصادرة المواد الحرجية المأخوذة او المقطوعة من الحرج او اي ناتج منها ومصادرة الفؤوس والمقاطع والالات وادوات القطع والمواد الاخرى ووسائل النقل التي استعملت لارتكاب المخالفة .وهذه المواد المصادرة والغرامات تعود الى لجنة المحمية التي تمت فيها مصادرتها.

المادة 11

يصار الى تعيين لجنة من اثني عشر شخصا من المتطوعين لمدة ثلاث سنوات بقرار من وزير البيئة على ان تمثل بلدية اليمونة والجمعيات البيئية والناشطين المهتمين ببيئة المحمية بخمسة اعضاء والاعضاء السبعة الباقين يمثلون الاختصاصات المختلفة للمحمية من اثرية وعلمية من بين اساتذة الجامعات الموجودة في لبنان ووزارة الزراعة، على ان يكونوا من المهتمين بالبيئة وخاصة بيئة اليمونة ومحيطها .ويعود لهذه اللجنة القيام باعمال الحماية والوقاية واستقطاب الدراسات والخبرات العلمية لاعادة التأهيل البيئي للمحمية ،ويصار لذلك انشاء مركز دراسات وابحاث بيولوجية، هيدرولوجية، الاشجار الحرجية ،الاعشاب الطبية، التنوع البيولوجي والتلوث، وذلك على مساحة من الارض في القسمين يصلح لربط المنطقتين علميا واثريا وبيئيا.

المادة 12

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بعبدا في 20 شباط 1999 الامضاء: اميل لحود صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص رئيس مجلس الوزراء الامضاء: سليم الحص