المادة 1
مادة 1:
علق العمل بالتعديل الذي تناول المادة الثانية والفقرتين 2 و3 من المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي بموجب المادة الاولى من القانون رقم 12/78 تاريخ 24/2/1978 والمادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1881 تاريخ 5/4/979 وذلك لمدة اقصاها نهاية العام 1981. ويمكن للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان تقرر, عند الاقتضاء, اعادة العمل بالاحكام المبينة في الفقرة السابقة قبل حلول الاجل المعين فيها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Extended (الفقرة الاولى) by قانون منفذ بمرسوم رقم 5441 تاريخ 20/09/1982, article 1, 07/10/1982
مادة 1:
مدد العمل باحكام الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 6/81 تاريخ 20/2/1981 وذلك لمدة اقصاها 31/12/1982 .