All legislation

قانون Law No. 6 20/02/1981

تعليق العمل باحكام بعض مواد قانون الضمان الاجتماعي المتعلقة بتأليف مجلس الادارة وصلاحيات مجلس ادارة الصندوق الوطني والاصول الواجب اتباعها عند اتخاذ القرارات

Type
قانون · Law
Number
6
Date
20/02/1981
Official Gazette
Issue 9, 26/02/1981, p. 101
Status
In force
Amended by
قانون منفذ بمرسوم رقم 5441 تاريخ 20/09/1982 (Art. 1 and the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 6 تاريخ 20/02/1981
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

علق العمل بالتعديل الذي تناول المادة الثانية والفقرتين 2 و3 من المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي بموجب المادة الاولى من القانون رقم 12/78 تاريخ 24/2/1978 والمادة الاولى من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 1881 تاريخ 5/4/979 وذلك لمدة اقصاها نهاية العام 1981. ويمكن للحكومة, بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل والشؤون الاجتماعية ان تقرر, عند الاقتضاء, اعادة العمل بالاحكام المبينة في الفقرة السابقة قبل حلول الاجل المعين فيها.

المادة 2

مادة 2:

يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 20 شباط سنة 1981 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: عبد الرحمن اللبان