The whole text

قانون رقم 4 تاريخ 20/02/1981 In force

المادة 1

المادة 1

(عدلت بموجب قانون 31 / 1982 )

خلافا لاحكام المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3251 تاريخ 17/5/1972

التي تحظر تعيين مدرسين من غير حملة الشهادة التعليمية

الاولى اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1975 - 1976

ومع مراعاة سائر الاحكام المنصوص عليها في المرسوم

الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته والاحكام

العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين ما عدا شرط السن.

يعين المدرسون المتعاقدون مع مجلس الجنوب سابقا الذين

اصبحوا يعملون لحساب وزارة التربية الوطنية والفنون

الجميلة والعاملون في المدارس الرسمية الابتدائية والمتوسطة في الملاك الدائم لوزارة التربية الوطنية والفنون الجميلة المديرية العامة

للتربية الوطنية بوظيفة مدرس من الدرجة الاخيرة وفقا للاحكام التالية:

المادة 1 من قانون رقم 4 تاريخ 20/02/1981 https://lebaneselegislation.com/law/206344/article/1/