المادة 1
مادة 1: الغى نص الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 4/81 تاريخ 20/2/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: خلافا لاحكام المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3251 تاريخ 17/5/1972 التي تحظر تعيين مدرسين من غير حملة الشهادة التعليمية الاولى اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1975 - 1976 ومع مراعاة سائر الاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته والاحكام العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين ما عدا شرط السن. (والباقي دون تعديل).