All legislation

قانون Law No. 31 14/09/1982

تعديل القانون رقم 4-81 المتضمن تعيين المدرسين المتعاقدين مع مجلس الجنوب سابقا واصبحوا يعملون لحساب وزارة التربية بوظيفة مدرس في- الملاك الدائم للوزارة المذكورة

Type
قانون · Law
Number
31
Date
14/09/1982
Official Gazette
Issue 28, 07/10/1982, p. 898
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 31 تاريخ 14/09/1982
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغى نص الفقرة الاولى من المادة الاولى من القانون رقم 4/81 تاريخ 20/2/1981 واستعيض عنه بالنص التالي: خلافا لاحكام المادة الثانية من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 3251 تاريخ 17/5/1972 التي تحظر تعيين مدرسين من غير حملة الشهادة التعليمية الاولى اعتبارا من نهاية العام الدراسي 1975 - 1976 ومع مراعاة سائر الاحكام المنصوص عليها في المرسوم الاشتراعي رقم 134 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته والاحكام العامة المنصوص عليها في نظام الموظفين ما عدا شرط السن. (والباقي دون تعديل).

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 14 ايلول 1982 الامضاء: الياس سركيس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: شفيق الوزان وزير المالية الامضاء: علي الخليل وزير التربية الونية والفنون الجميلة الامضاء: رينه معوض