المادة 2
(كما تعدلت بقانون الموازنة لسنة 1980 وبموجب ق 14/90وبموجب ق 280 ت 15/12/93 - ج.ر عدد 15):
تحدد الرسوم على الاصناف غير المصوغة على الوجه التالي (1):
...قيمة الرسم ل.ل.
- القطع البلاتينية غير المدموغة (السبائك) رسم مقطوع عن كل قطعة مهما بلغ وزنها...15000
- القطع الذهبية غير المدموغة (السبائك) رسم مقطوع عن كل قطعة مهما بلغ وزنها...10000
- القطع الفضية غير المدموغة (السبائك) رسم مقطوع عن كل قطعة مهما بلغ وزنها...5000