المادة 8
مادة 8: تكلف مصلحة الخزينة في وزارة المالية بمراقبة تطبيق هذا القرار ولها ان تتخذ جميع التدابير الايلة الى حسن تنفيذه
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Added to by قرار رقم 606 تاريخ 26/02/1969, article 2, 17/03/1969
مادة 2: يضاف الى المادة الثامنة من القرار المشار اليه اعلاه النص التالي: "ويجوز للمصلحة المذكورة ان تسلف الى بعض شركات النقل الجوي والبحري العاملة في لبنان, دون مكاتب التسفير, الطوابع الخاصة لقاء ضمانات كافية يترك لها امر تقدير نوعها وقيمتها". "وتسدد قيمة الطوابع المستهلكة, بصورة دورية, في اخر كل شهر الى صندوق الخزينة بموجب بيان يذكر فيه عدد كل فئة منها".