All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3146 16/11/1965

وضع مشروع قانون معجل يتعلق بتعديل المادة العاشرة من قانون الاستملاك موضع- التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3146
Date
16/11/1965
Official Gazette
Issue 94, 25/11/1965, p. 1544
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3146 تاريخ 16/11/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بالمرسوم رقم 16882 تاريخ 10/7/1964 وهذا نصه: المادة الاولىتلغى الفقرة الاخيرة من البند 3 من المادة 10 (الجديدة) من قانون الاستملاك المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13 شباط 1964 وتستبدل بالنص التالي: ينقطع, عند الاقتضاء, كل من الرئيس والعضو المهندس لدى اللجنة البدائية ورئيس وعضوي اللجنة الاستئنافية عن عمله في الدائرة التابع لها لينصرف الى اعمال اللجنة. المادة الثانيةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 24 اب سنة 1964.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 16 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير العدلية الامضاء: اميل تيان