المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بالمرسوم رقم 16882 تاريخ 10/7/1964 وهذا نصه: المادة الاولىتلغى الفقرة الاخيرة من البند 3 من المادة 10 (الجديدة) من قانون الاستملاك المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 15398 تاريخ 13 شباط 1964 وتستبدل بالنص التالي: ينقطع, عند الاقتضاء, كل من الرئيس والعضو المهندس لدى اللجنة البدائية ورئيس وعضوي اللجنة الاستئنافية عن عمله في الدائرة التابع لها لينصرف الى اعمال اللجنة. المادة الثانيةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من 24 اب سنة 1964.