المادة 1
مادة وحيدة: يمنح عفو عام عن جرائم المطبوعات المرتكبة قبل تاريخ 28 تشرين الاول 1965 سواء اكانت من اختصاص المحاكم العدلية ام المحاكم العسكرية. تفصل المحكام بالدعاوى العالقة لديها لجهة الحقوق الشخصية فقط. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية