All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 3208 10/12/1965

وضع مشروع القانون المعجل الرامي الى تعديل بعض احكام قانون الجيش والمرسوم رقم- 12961 تاريخ 5-6-1963 موضع التنفيذ

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
3208
Date
10/12/1965
Official Gazette
Issue 99, 13/12/1965, p. 1602-1604
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
12
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 3208 تاريخ 10/12/1965
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى المادة السابعة من المرسوم رقم 12961 تاريخ 5/6/1963 وتستبدل بالنص التالي: يثابر العسكري الذي بلغ القمة في رتبته على الاستفادة بحكم القانون وفقا للاحكام التي ترعى التدرج من زيادة في راتبه تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الملاك الذي ينتمي اليه بالرغم من بقائه في رتبته شرط الا يزيد راتبه عن راتب الدرجة العليا من الرتبة التي تعلو رتبته مباشرة. وتحسب هذه الزيادة من اصل الراتب باستثناء: ا- الضابط من رتبة لواء وزعيم: يستفيد من ست درجات في الراتب وفقا لسلسلة درجات الرتبة نفسها ب - العسكريون غير الضباط: 1- من رتبة نائب اول وعريف اول:يستفيد من زيادة درجة واحدة في الراتب وفقا- لسلسلة درجات الرتبة نفسها 2- للافراد: تطبق الزيادة على راتبهم الخاضع للمحسومات التقاعدية.

المادة 1 اصدار

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 2485 تاريخ 31/8/1965 وهذا نصه:

المادة 2

مادة 2: يضاف في نهاية المقطع الثالث من المادة 27 من قانون الجيش النص التالي: اما اذا كان الطبيب المتطوع اختصاصيا وحائزا احدى الشهادات التالية: ا- شهادة اختصاص في الطب الداخلي او الخارجي نالها بعد دراسة سنتين على الاقل من معهد تعليمي او تدريبي ب - شهادة اختصاص من مستشفى معترف به رسميا او من مستشفى اخر يرأس فرع اختصاصه طبيب برتبة استاذ مكلف توقيع الشهادة بنفسه يمنح الطبيب الاختصاصي المتطوع منذ تعيينه للترقية ولدرجة الراتب قدما يعادل: - المدة التي قضاها لنيل شهادة الاختصاص - مدة ممارسته هذا الاختصاص بعد نيله الشهادة, سواء في لبنان ام في الخارج واذا بلغت المدة المبينة في الفقرتين السابقتين خمس سنوات فيمكن تعيينه مباشرة برتبة نقيب مع الاحتفاظ بالقدم المبين اعلاه.

المادة 2 اصدار

مادة 2: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 3

مادة 3: الغيت الفقرة الاخيرة من المادة 56 من قانون الجيش المعدلة بقانون 24/5/1959 واستبدلت بها الاحكام التالية: - ترتب اسماء المدرجين على جدول الترقية بالاختيار بتواريخ مختلفة وبالاقدمية لكل تاريخ وفقا لاحكام المادة 54.

المادة 4

مادة 4: يضاف الى المادة 58 من قانون الجيش البند التالي: تطبق هذه الاحكام ايضا, عندما تكون حالة الحرب لا تزال قائمة او عندما يقوم الضباط بعمليات عسكرية او اشتباكات مسلحة داخل البلاد ضد عناصر مخلة بالامن.

المادة 5

مادة 5: الغيت المادة 93 من قانون الجيش واستبدلت احكامها بالنص التالي: المادة 93- 1- يعتبر الضابط متقاعدا عندما يسرح نهائيا من الخدمة حكما او بناء على طلبه, براتب تقاعدي او بتعويض صرف . 2- يتمتع قائد الجيش الاعلى بعد احالته على التقاعد ما دام على قيد الحياة بالمميزات التالية: 21- اذا كان قد تولى قيادة الجيش امام العدو: - كامل التجهيزات العسكرية وتعويض التمثيل العائدان لقائد الجيش في الخدمة الفعلية. - تعويض نقل يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء - صف ضابط مرافق - جندي منصب - سائق جندي ام مدني (وفقا لما ترتأيه السلطة العسكرية العليا) 22- اذا كان قد تولى قيادة الجيش وحالة الحرب لا تزال قائمة: - كامل تعويض التمثيل مع 75% من التجهيزات العسكرية العائدان لقائد الجيش في الخدمة الفعلية - تعويض نقل يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء - جندي منصب - سائق جندي ام مدني (وفقا لما ترتأيه السلطة العسكرية العليا) 23- اذا كان قد تولى قيادة الجيش في حالة السلم: - كامل تعويض التمثيل مع نصف التجهيزات العسكرية العائدان لقائد الجيش في الخدمة الفعلية - تعويض نقل يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء - جندي منصب - سائق جندي ام مدني (وفقا لما ترتأيه السلطة العسكرية العليا) 3- يتمتع الضباط المحالون على التقاعد برتبة لواء, ما داموا على قيد الحياة بالميزات التالية: - كامل تعويض التمثيل العائد لقائد الجيش في الخدمة الفعلية تعويض نقل يحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء - جندي منصب - سائق جندي ام مدني (وفقا لما ترتأيه السلطة العسكرية العليا) 4- يتمتع الضباط المحالون على التقاعد برتبة زعيم, ما داموا على قيد الحياة بالمميزة التالية: - كامل التجهيزات العسكرية العائدة لزعيم في الخدمة الفعلية

المادة 6

مادة 6: الغيت المادة 107 من قانون الجيش واستبدلت احكامها بالنص التالي: المادة 107- 1- ان رواتب الضباط العائدة لهم ورواتب صفوف الضباط والافراد هي محددة في القوانين النافذة. غير ان درجة الراتب التي تستحق بعد اليوم الاول من الشهر يستفيد منها العسكريون اعتبارا من اول الشهر الذي يلي تاريخ الاستحقاق. 2- يتقاضى رجال الجيش تعويض الاعباء العائلية المخصص لسائر موظفي الدولة 3- تحدد بمرسوم خاص بالجيش التجهيزات العسكرية, ونوع مقدار التعويضات المخصصة للعسكريين على اختلاف رتبهم 4- تحدد بتعليمات تصدر عن السلطة العسكرية العليا الانظمة الادارية التي تتناول ادارة القطع والوحدات المستقلة في الجيش .

المادة 7

مادة 7: يضاف الى المادة 139 من قانون الجيش الايضاح التالي: اما في حال بلوغ القمة ولم تنقض سنة كاملة على بلوغها, فتصفى الحقوق التقاعدية على اساس الراتب الخاضع للحسومات التقاعدية في الشهر الاخير.

المادة 8

مادة 8: الغيت المادة 239 مكرر من قانون الجيش واستبدلت احكامها بالنص التالي: المادة 239 مكرر- بناء لاقتراح السلطة العسكرية العليا يمكن منح مساعدات مرضية ومساعدات وفاة ومكافآت مالية ومساعدات اجتماعية تحدد بقرار من وزير الدفاع الوطني ضمن حدود الاعتمادات المرصدة في الموازنة لهذه الغاية ويستفيد من هذه الاحكام: 1- العسكريون والموظفون المدنيون الملحقون بالجيش 2- المتقاعدون وقدامى العسكريين وعائلات العسكريين المتوفين 3- المؤسسات التربوية ودور الايتام بدلا عن ايواء وتعليم اولاد عسكريين وعسكريين متقاعدين ومتوفين 4- تدرس لجان التحقيق الصحي المنصوص عليها في المادة 146 من هذا المرسوم الاشتراعي ملفات المساعدات المرضية 5- تطبق هذه المادة بموجب تعليمات خاصة تصدر عن السلطة العسكرية العليا.

المادة 9

مادة 9: تسري احكام المادة الخامسة من هذا القانون على الضباط المبينين في البنود 2 و3 و4 من المادة 93 والمحالين سابقا على التقاعد ولا يزالون على قيد الحياة.

المادة 10

مادة 10: يعمل باحكام هذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية ما عدا المادة الاولى منه التي يعمل بها اعتبارا من اول كانون الثاني سنة 1961 ومع مراعاة احكام المادة التاسعة منه.

سن الفيل في 10 كانون الاول سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي وزير الدفاع الوطني الامضاء: رشيد كرامي