The whole text

قانون رقم 60 تاريخ 23/11/1967 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 13670 تاريخ 23/8/1963 ويستبدل بالنص الآتي: على كل راغب معاطاة المهنة المشار اليها ان تتوفر فيه الشروط التالية: 1- ان يكون لبنانيا منذ عشر سنوات على الاقل, 2- ان يكون قد اتم الحادية والعشرين من العمر, 3- ان يكون متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او بجنحة شائنة, 4- ان يتقدم بنسخة عن سجله العدلي لا يعود تاريخها الى اكثر من شهر واحد, 5- ان يستحصل على شهادة حسن سلوك من مختار المحلة التي يقطنها, مصدق عليها من السلطات الادارية. 6- ان يتقدم بافادة براءة ذمة من الضرائب الاميرية والبلدية 7- ان لا يكون له رابطة قرابة حتى الدرجة السادسة ضمنا مع احد رؤساء او اعضاء اللجان الفاحصة. 8- ان يقدم كفالة مالية مالية قدرها الف ليرة لبنانية اما نقدية بموجب ايصال على الخزينة او مصرفية من مصرف مقبول, 9- ان يحسن القراءة والكتابة, 10- ان يبرز شهادة صحية تثبت حسن صحته لممارسة المهنة المذكورة. 11- ان يكون حاصلا على رخصة سوق عمومية تجيز له قيادة السيارات او المركبات الآلية التي يعلم السوق بواسطتها يعود تاريخها لخمس سنوات على الاقل وغير محكوم عليه لمخالفته قانون وانظمة السير اكثر من ثلاث مرات خلال سنة واحدة. 12- ان يكون مالكا لسيارتين للتعليم على الاقل مسجلتين على اسمه في مصلحة تسجيل السيارات والآليات ومؤمن عليهما لدى احدى شركات التأمين ضد الغير. وتحدد مواصفات سيارات التعليم بقرار من وزير الداخلية, 13- ان يكون صاحب مكتب رسمي ضمنه: - مصور يشير الى كافة علامات السير, - نسخة عن قانون السير وانظمته, 14- ان يتولى تعليم الاشخاص الذين يدربهم احكام قانون السير المتعلقة بقيادة السيارات او المركبات الآلية وانظمة السير ويفهمهم ما ترمز اليه علامات المصور المشار اليه وان يضع تحت تصرفهم سيارة ثانية يمكنهم بواسطتها الالمام بوظائف تجهيزاتها ومفاعيل هذه التجهيزات .

المادة 2 من قانون رقم 60 تاريخ 23/11/1967 https://lebaneselegislation.com/law/206768/article/2/